تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5847 ) س 5 : هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية ، إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاما غير معروفة ، فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة ، وهي عبارة عن مبلغ من المال ، هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا ، ولكن مجرد شرائه منهم ، أو زيارة المحل ، تكون سببا لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة . ج 5 : إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له ، واختيارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار ، وصار معلوما بعد الاختيار ؛ لأن هذا من الميسر ، وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز