السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11182 ) س 1 : لقد قرأنا الفتوى المنسوبة إليكم والتي فيها بيان تحريم الجوائز المقدمة من المحلات والمؤسسات التجارية ، بقصد ترويج بضاعتهم . والسؤال : ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم ؟ هل يعيدها أم يكسرها أم يستخدمها ؟ ج 1 : من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم ؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها ؛ لكونه معذورا بالجهل ، عملا بقول الله - سبحانه - فيمن عامل بالربا : { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ } ( 1 ) الآية . أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم ، فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر ؛ وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله - سبحانه - من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 178
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٨
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 275