الفتوى رقم ( 12079 ) س : رجل يعمل مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق ، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعملية الخاصة بدمك التربة ، وكذا الاختبارات الخاصة بجودة الإسفلت المستخدم في الرصف ، فهل هذا الرجل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ( 1 ) وهل يعتبر راتبه في هذه الحالة يعتبر حراما ، وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل ؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز للمهندس المذكور تغيير نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى أردى منها ولو أمره رؤساؤه بذلك ؛ لأن ذلك من الغش الممنوع ، وقد ثبت في ( صحيح مسلم ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من غشنا فليس منا » ( 2 ) وفي رواية : « من غش فليس منا » ( 3 )
هامش
( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 2109 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 155 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2233 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4324 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 538 ) .
( 2 ) رواه بهذين اللفظين وبألفاظ قريبة منهما : أحمد 2 / 242 ، 417 ، ومسلم 1 / 99 برقم ( 101 ، 102 ) ، وأبو داود 3 / 732 برقم ( 3452 ) ، والترمذي 3 / 606 برقم ( 1315 ) ، وابن ماجة 2 / 749 برقم ( 2224 ، 2225 ) ، والحاكم 2 / 9 ، وابن أبي شيبة 7 / 290 ، والطحاوي في ( المشكل ) 3 / 367 برقم ( 1331 ) ، وابن حبان 11 / 270 برقم ( 4905 ) ، والطبراني في ( الكبير ) 10 / 138 ، 11 / 177 برقم ( 10234 ، 11553 ) ، وفي ( الصغير ) 1 / 261 ، وابن الجارود 2 / 158 برقم ( 564 ) ، وأبو عوانة 1 / 57 ، والبيهقي ، 5 / 320 ، والبغوي 8 / 166 ، 167 برقم ( 2120 ، 2121 ) .
( 3 ) رواه بهذين اللفظين وبألفاظ قريبة منهما : أحمد 2 / 242 ، 417 ، ومسلم 1 / 99 برقم ( 101 ، 102 ) ، وأبو داود 3 / 732 برقم ( 3452 ) ، والترمذي 3 / 606 برقم ( 1315 ) ، وابن ماجة 2 / 749 برقم ( 2224 ، 2225 ) ، والحاكم 2 / 9 ، وابن أبي شيبة 7 / 290 ، والطحاوي في ( المشكل ) 3 / 367 برقم ( 1331 ) ، وابن حبان 11 / 270 برقم ( 4905 ) ، والطبراني في ( الكبير ) 10 / 138 ، 11 / 177 برقم ( 10234 ، 11553 ) ، وفي ( الصغير ) 1 / 261 ، وابن الجارود 2 / 158 برقم ( 564 ) ، وأبو عوانة 1 / 57 ، والبيهقي ، 5 / 320 ، والبغوي 8 / 166 ، 167 برقم ( 2120 ، 2121 ) .