تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
بالعمل خارج الدوام الرسمي ، فإنه لا يجوز لك قبول هذا العمل الإضافي ، ولا يحل لك أخذ المال الذي يصرف لك من طريقه ؛ لأن مكافأة العمل الإضافي خارج الدوام الرسمي تصرف لمن يؤدي عملا أثناءه ، ولا يستطيع أداءه أثناء عمله الرسمي ، وحيث إنك لم تؤد عملا أثناء تكليفك بالعمل الإضافى يبيح لك أخذ مكافأته ؛ فإنه يجب عليك البعد عنه ، براءة للذمة ما دام الواقع كما ذكرت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2627 ) س : أفيد فضيلتكم بأنني خادم لمسجد قرية ، بمكافأة شهرية مائة واثنين وثلاثين ريال 132 ريال ، وفي الوقت هذا تفضلت حكومتنا السنية مشكورة ، وجعلت للمسجد إضاءة وتأمين ماء مائة وخمسة ريالات ، تضاف للخادم ليؤمن الماء والإضاءة ، ولدينا خزان للمسجد ، إذا وقع مطر تأمن الماء لمدة ستة شهور أقل شيء ، لا يعتاز ماء ، وإذا غلق الماء من الخزان فلو تكون الأجرة ألف ريال الشهر فليست مقابلا ، لأننا نشيل الماء على الدواب والمسجد بسفح جبل ، وأخشى أن يكون علي ذنب إذا أخذت