ج 1 : يتخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر ، أما الزوجة والأولاد فليس عليه حرج فيهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12978 )
س : لي قريب وزوج أختي يعمل في شركة خمور سائق شاحنة يوزع الخمور ، وأنا أسأل هل يجوز لي زيارة أختي وأن آكل عندها ، وهل يجوز لي أن آخذ منه نقودا كدين أو غير ذلك ، وهو يملك عمارة بناها من هذا المكسب ؟
ج : زيارة الأخت جائزة ، صلة للرحم ، وأما الأكل فإذا كان لا دخل لزوج الأخت إلا هذا الراتب فلا تأكل من بيت الأخت ؛ لأنه كسب حرام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 30
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠