تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وددت أن تفتيني في هذا الأمر وخاصة أني وقد وصلت سنا واجب علي فيه أن أتزوج إن شاء الله ، والسؤال : 1 - هل يمكنني بيع جزء من الذهب وفتح دكان للتجارة ؟ 2 - هل يمكنني بيع جزء منه وفتح دكان لبيع الذهب ؟ وجزاكم الله خيرا . ج : إذا كان كسبك الذهب والملابس من الحرام فلا يجوز لك بيعها ولا الانتفاع بها ، ويجب عليك ردها إلى أصحابها إن تيسر ، وإلا فتخلص منها بإنفاقها في وجوه البر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12228 ) س 3 : لشخص عندي مبلغ 150 ريالا منذ أربع سنوات ، ولم أعدها إليه ، علما بأنه لا يعلم عن حالها ، ولو علم عنه وأعطيته لما أخذ ؛ لأنه من الكرم بمكان ، ولكني خائف من الله إن لم أرجعها ، ولو أرجعتها فإن له لسانا بذيئا أخاف منه ، أرجو الإفادة . ج 3 : عليك إرجاع المبلغ إلى صاحبه بالطريقة التي لا يعلم أنها منك ، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك .