تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الكفالة

الفتوى رقم ( 4505 ) س : سمعنا من بعض الناس بجواز كفالة الهنود والباكستانيين وغيرهم ، للإقامة في الكويت أو السعودية مقابل مبلغ من المال ، وبحجة أن هذا الهندي سائق عندي أو طباخ أو . . إلخ ، وهو ليس كذلك ، بل كذب على المسؤولين ، ومن هؤلاء المكفولين : الكافر والمسلم ، ويدعي بعض الناس أن فضيلتكم هو الذي أجاز ذلك . ونحن بدورنا نريد أن نتأكد ونستوضح الأمر . فنرجو إفادتنا بذلك ، ولو تكرمتم بتزويدنا بالجواب مكتوبا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن يستقدم شخص عمالا على أساس أنهم عمال عنده ، ثم يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ من كل واحد منهم خمسمائة ريال مثلا في مقابل كفالته لهم ، والأصل في تحريم ذلك أنه يأخذ هذا المبلغ من العامل بدون عوض ، فهو أكل مال بالباطل ، وفيه كذب ، وفيه أيضا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 188 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش