تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ورثته موجودين وقد مات هو فتعطيهم القيمة عن طريق المحكمة ، وإن لم تجده ولا من يدلك على ورثته أو لم تعد تعرفه بعد السؤال عنه ، فإنك حينئذ تتصدق بقيمتها على الفقراء بالنية عنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19509 ) س : لقد أتاني رجل من الجماعة وقال لي : إنه لا يستطيع مواجهة أناس يطلبونه بما مجموعه أربعون ألف ريال ، وطلب مني المساعدة بكفالته لشراء سيارة بالتقسيط ليبيعها حاضرا ويسدد ديونه ويوفر مبلغا لشراء سيارة لاستعماله الخاص ، ويستمر بدفع الأقساط لجهة واحدة ، وكفلته لشراء سيارة من الدمام بقيمة ( 142 ألف ) دفع المشتري مقدما لها ( 35 ألفا ) والباقي ( 107 ألف ) مائة وسبعة آلاف ريال ، موزعة على أربعين قسطا ، بقيمة 2675 ريالا ، وتبدأ الأقساط من تاريخ 7 / 1 / 1414 ه - ، ولكن هذا الرجل تهرب من دفع الأقساط ، واضطررت للتسديد ، وسافرت عدة مرات لحائل وسدد عنه أخوه الأكبر مبلغا وقدره ( 15950 ) ريالا ، وعرضت الأمر على والدي - رحمه الله تعالى -