جزاكم الله خيرا .
ج 1 : يجوز ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 9303 ) :
س : رجل طلب من آخر شراء شيء ما ، وسعر هذا الشيء مثلا ثلاثة دنانير ، فكان ذلك الشخص يعطيها له بأربعة دنانير ، ويأخذ لنفسه الفرق ، فهل يصح شرعا هذا الفعل أم لا ؟
ج : الوكيل أمين ونائب عن المشتري ، فلا يجوز له أن يزيد في ثمن السلعة ليأخذ الزيادة بدون علم الموكل ، لكن متى أعلمه بالزيادة فلا حرج .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س 31 : إذا أعطى أحد بضاعة لعرضها للبيع ، وبعد أن وجد من يشتريها ذهب لصاحبها واشتراها بسعر أقل بعدما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 98
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٨