وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7548 ) :
س : أرض فيها شركاء كثيرون وهي منحة من الحكومة ، هل يجوز بيعهم بينهم ولو كان ما بعد عرف كل فرد منهم نصيبه ؟ مثلا باع واحد من أهل الأرض على الثاني . وهل إذا كان البيع صحيحا تجب فيها الزكاة إذا كان لها حولان أو ثلاثة ، وهي على حظهم ؟ وهل كل عام له زكاة أم إذا باع زكى المبلغ الذي قبضه ؟ هذا والله يدلكم على الصواب .
ج : إذا استقرت ملكيتهم للأرض التي منحوها ، وعلم كل منهم نصيبه منها مشاعا ؛ صح بيع كل منهم نصيبه ، ووجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول من تاريخ عزمه على البيع ، أما إذا لم يعلم كل منهم نصيبه ولو مشاعا فلا يصح البيع ، للجهل بالمبيع ، وكذا إذا لم تستقر الملكية فلا يصح البيع ، ولا تجب الزكاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 100
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٠