يقوم الصائغ بتذويبه ينقص منه ( 2 غ إلى 3 غ ) بالتقريب ، وبالتالي تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنا من الذهب الذي أعطيته له . أفيدوني بالجواب أثابكم الله .
ج : إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليا حسب طلبك ، فيأخذ أجرة على عمله ، فلا بأس بذلك ، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك ، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه ، مع التقابض في المجلس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 504
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٠٤