الفتوى رقم ( 19440 )
س : نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات ، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى : نقطة بيع ، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون ، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا ، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب ؟
ج : ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه ، ويحول حالا إلى حساب البائع ، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس ، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة ؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19797 )
س : عندي ذهب قديم ، أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة ، فقال إنه سيذيبه ، ويعيد تصنيعه ، ويأخذ مبلغ الصنع فقط ، أي : عمل يده ، مع العلم أن الذهب القديم لما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 503
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٠٣