جاز التفاضل بينهما شرعا ، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها ، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4385 )
س 3 : ما رأي سيادتكم فيمن يتقاضى راتبا بعملة معينة غير عملة بلده الأصلي ، ويضطر لبيعها في السوق السوداء ؟ لأن البنوك تشتريها بثمن بخس ، مقارنة بالسوق ، كما سأل أخ عن ذلك معللا أنه ليست ببلاده بنوك لعملات أجنبية على الإطلاق .
ج 3 : يجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد ، سواء وجد بنك في بلده أم لا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6417 )
س 2 : يوجد أناس من القرية بالدول العربية ، يرسلون إلي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 445
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٥