ب - وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما ( مصرف أو غيره ) ( 1000 ) ألف جنيه ذهبي ، لمدة سنة ، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل ، على أساس الجنيه الذهبي ب ( 600 ) ستمائة ريال ، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت ( 500 ) خمسمائة ريال فقط .
أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة .
ج 2 : أ ، ب : لا يجوز ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما ، كورق البنكنوت يدا بيد ، فتأخير أحدهما من ربا النسأ ، وهو حرام مطلقا ، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلا أم لا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3291 )
س : هل يقع الربا في الفلوس وفي الليرة التركية المنقوشة بصور مخصوصة ، المأخوذة من القرطاس والنحاس ، وكذا ريال العربية السعودية الإسلامية ، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 442
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٢