الجميع تجري بالتلكس . أفيدونا - حفظكم الله ووفقكم - عن ذلك ، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع تعاليم الشريعة ، أم هي مخالفة للشريعة ، ولا يجوز للمسلم التعامل بها ؟
ج 2 : لا يجوز هذا التعامل ؛ لما فيه من ربا النسأ ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعا متفرقة ، في مدد مختلفة ، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8924 )
س 1 : هل يجوز قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين ؟ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم .
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم ؛ لأنه صرف مؤجل ، وإنما يجوز ذلك ، إذا كان يدا بيد في المجلس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 435
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٥