السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7492 )
س 2 : طلب أحد الموسرين من البنك الذي يودع أمواله لدية احتساب الفائدة على ماله ودفعها للجمعية ،
وقد استلمت الجمعية فوائد أمواله منذ عدة شهور ، فهل يجوز للجمعية قبول هذه الفوائد ، خصوصا وأن الجمعية - كما أوضحت لسماحتكم - تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها ؟
ج 2 : أولا : يجب أن يوقف المذكور الإيداع بربح ، سواء عين الربح لهذه الجمعية أو غيرها ؛ لكون ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم .
ثانيا : ما وصل إلى الجمعية يجوز لها إنفاقه في حاجات الجمعية ، وإذا علمت أن الفائدة ستستمر لحسابها حرم على المسؤولين فيها أن يقبلوا هذا المبلغ ؛ لما فيه من التعاون مع المودع على الربا وإغرائه به .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 432
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٢