من هو في ذمته لا يجوز ، لا بسيارة ولا غيرها ، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة .
أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك ؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك ، فهذا ما يسمى بمسألة التورق ، والصحيح جوازها ، بشرط أن لا تبيعها على الدائن الذي اشتريتها منه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 )
س 23 : اشترى أحد بضاعة ، وقبل أن يدفع القيمة جاء آخر وقال له : خذ هذا الربح وأنا أقوم بدفع القيمة ، فهل له أن يأخذ الربح أو أن يمتلكها أولا ، ومن ثم يبيعها ؟
ج 23 : من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع ، فله أن يبيعها بربح ، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع ، ويقوم المشتري الثاني بدفع القيمة للبائع .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 256
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٦