خامسا : من اشتراها من والدك يجب عليه قبضها ليجوز له بيعها . سادسا : الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها بثمن حال لحاجته إلى النقود لا حرج عليه ، في أصح قولي العلماء ، وتسمى : مسألة التورق ، وليس له بيعها على من اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16014 )
س 2 : عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة ، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث ، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم ؟
ج 2 : من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما ، وكل شيء قبضه بحسبه ، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع ، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 253
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٣