التعامل بالربا حرام ، سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقا ، حربيين وغير حربيين
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15901 )
س 3 : هل من المسموح به أن يقوم مسلم ببيع سراويل وملابس داخلية للنساء غير المسلمات ؟
ج 3 : يجوز للمسلم أن يبيع الملابس على الكفار من رجال ونساء ؛ إذا كانت هذه الملابس ساترة ، ولا تشتمل على صلبان ، ولم تكن من حرير بالنسبة للرجال ؛ لأن الأصل في البيع الحل ، إلا ما دل الدليل على منعه ، سواء كان على مسلم أو على كافر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2051 )
س : رجل يشتغل في التجارة ويستورد بضائع عطارة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 20
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠