كشفها ، كالوجه ، أو لسفرها بدون محرم ، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة - فلا يجوز لها تعاطي ذلك ، بل الواجب منعها ؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3880 )
س : عندي زوجة ، وترغب أنها تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء ، وهي متحشمة ، وقالت : اكتب للشيخ ابن باز : هل يجوز لي مزاولة البيع والشراء أم لا في يوم الخميس ؟ نرجو الإفادة ، حفظ الله سماحتكم .
ج : يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك ، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة ، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 17
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧