وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16747 ) :
س : أ - نقسط بعض السيارات على المشتري ، ونتفق معه على أن قيمة السيارة بالتقسيط هو مبلغ كذا ، تدفع مقدما كذا ، والباقي يسجل في كمبيالات أقساط شهرية ، ولكن المشتري يتفق معنا على أنه ليس لديه المقدم ، بل سيدفعه من قيمة السيارة بعد بيعها على أحد التجار خارج المعرض ، فهل في ذلك حرام أم لا ؟
ب - نقوم بتقسيط السيارة على المشتري ، وبعد إنهاء إجراءات التقسيط يقوم ببيعها على أحد التجار خارج المعرض ، والثاني بدوره بعد أن يحصل على ربح يبيعها على تاجر آخر ، فهل إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق يحق لنا نحن أصحاب المعرض شراء السيارة مرة أخرى بعد مرورها على مشتر أو أكثر ؟
ج - بعض المشترين بالتقسيط لا يحب إظهار نفسه ، فيطلب منا أن نعرض له السيارة للبيع بالنقد ، فهل يحق لنا بيعها نيابة عنه ، واستلام المبلغ من المشتري من خارج المعرض ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء المذكور أجابت عنه بما يلي :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 162
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٢