السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 16402 ) :
س 8 : ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق ؟
ج 8 : بيع التقسيط هو : بيع السلعة بثمن مؤجل ، يسدده على فترات متفرقة ، وأما مسألة التورق ، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن ، وينتفع بثمنها ، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا ، والبيع بالتقسيط جائز ، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه ؛ لشذوذه ، وعدم الدليل عليه ، أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19297 ) :
س 3 : نرجو إفادتنا عن مسألة التورق ، وما حكمها ؟
ج 3 : مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جهور العلماء .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 161
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦١