وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16791 ) :
س : سؤالنا عن ( المقانعة ) في المزادات العلنية وما حكمها ؟ وهي ما يفعله بعض الأشخاص في المزادات الحكومية ، بأن يتم الاتفاق بينهم على أن يكونوا شركاء أثناء المزاد ، وبعد انتهاء المزاد يتم بيع السلعة مرة أخرى فيما بينهم ، والمكسب يوزع بين الشركاء بالتساوي . هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء .
ج : هذا العمل لا يجوز ؛ لكونه من باب التعاون على الإثم والعدوان ، وظلم صاحب السلعة لمصلحة المتواطئين على الشراء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س 24 : عند الحراج على بضاعة يلاحظ أن هناك بعض من الشريطية من يقوم بإشارات فيما بينهم ، بطلب الصمت عن المزايدة ليشتروا البضاعة بسعر قليل ، وهذا ما يسمونه بينهم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 115
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٥