السؤال الثالث عشر والرابع عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س 13 ، 14 : يأتي أحيانا بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية ، أو آلات التدخين ( شيشة ) أو أواني تساعد على التدخين ، مثل الولاعات وطفايات السجائر ، فهل نتخلص منها أم نبيعها ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
هل يجوز بيع المجسمات ( أصنام ) من حيوانات وغيره ، وكذلك المحنطة ؟
ج 13 ، 14 : يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك : كالأصنام ، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها ؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه ، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد ، وتيسيرا لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14967 ) :
س : نرفع لفضيلتكم استدعاء مقدما لنا من فاعل خير من تهامة قحطان ، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة ، سواء كانت ذخائر نارية ( رصاصا ) أو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 112
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٢