ج 1 : انصح والدك ومن حولك من إخوانك وأصحابك ، واقرأ عليهم ما أرسل لك من الفتاوى في حكم إعفاء اللحية ، وفي حكم ترك الصلاة عمدا ، وفي حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض ، وليكن ذلك بالتي هي أحسن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3247 ) س 4 : ما حكم الرجل أو المرأة إذا قلت لهما : بأن ما تفعلونه حرام ، كأن تنهي المرأة عن لبس الملابس القصيرة ، أو تنهي الرجل عن شرب السجائر ؛ يردون عليك بأن كل الناس تفعل ذلك ، أو أن النساء في بلدنا يلبسون كذا ؟ ج 4 : هذا الجواب ممن ذكرت يعتبر خطأ ، وعمل الناس للمنكر لا يبرر ارتكابه ، فقد قال سبحانه وتعالى : { وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } ( 1 ) وإنما التحليل والتحريم يؤخذان من كتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا من فعل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 348
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٨
هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية 116