ج 1 : الشريعة الإسلامية منها ما أمر الله به ، كالصلوات الخمس وصيام رمضان وغير ذلك مما أمر الله به ، ومنها ما نهى الله عنه ، كالزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وغير ذلك مما نهى الله ورسوله عنه ، فمن قصر في ترك ما أوجب الله عليه ، أو ارتكب شيئا مما نهى الله عنه ، فعلى من قدر على الإنكار عليه أن ينكر عليه بالطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان » ( 1 ) ، وفي حديث آخر : « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11292 ) س 2 : هل يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا ما لم ينته صاحب المنكر عنه ، أم يكفي أن نبين له الحكم ؟ ج 2 : يستمر النصح لمرتكب المنكر حتى يظن أنه لا يجدي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 346
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٦
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجمعة ( 913 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 49 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2172 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 5009 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1140 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4013 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 10 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الزكاة ( 1331 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 19 ) , سنن الترمذي الزكاة ( 625 ) , سنن النسائي الزكاة ( 2435 ) , سنن أبو داود الزكاة ( 1584 ) , سنن ابن ماجة الزكاة ( 1783 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 233 ) , سنن الدارمي الزكاة ( 1614 ) .