تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

وأما التشريع فقد كمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } ( 1 ) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 5 : تختلف الجماعات الإسلامية هنا في البدايات التي يجب على الدعاة البدء بها ، هل هي الجانب السياسي أو العقائدي أو الأخلاقي . فما هي الأمور التي ترون أن يبدأ بها ؟ ج 5 : يشرع البدء بالعقيدة كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وبدأت بها الرسل ، ولحديث معاذ السابق ؛ إذا كان المدعوون كفارا ، أما إذا كان المدعوون مسلمين فإنهم يبين لهم ما جهلوا من أحكام دينهم ، وما قصروا فيه ، ويعتنى بالأهم فالأهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 19446 ) س 10 : ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر والأمر بالجهاد ، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر ، ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد ؟ ج 10 : بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها ، ولا يجوز التدرج في

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 3
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 238 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش