تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

ذلك أرجو سماحتكم فورا أن تفتوني : ما حكم ضرب الدفوف في المساجد بدليل شرعي ؛ لأقيم الحجة عليهم ؛ لأن هذا الأمر خطير ، وتحريف للمساجد من أهدافها ؟ وعلى اهتمامكم أقدم لكم شكري وجزاكم الله والله لا يضيع أجر المحسنين . ج : ضرب الدفوف لإعلان الناس بأن فيه درسا أو محاضرة إسلامية ؛ ليعرفوا مكان الدرس أو المحاضرة بدعة ممقوتة ، وحدث في الدين ، وإذا كان ذلك في المسجد فهو أشد ، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ، ولا أذن لأصحابه في فعله له ، ولا فعله خلفاؤه من بعده ، رضي الله عنهم ، ولا أئمة الهدى - رحمهم الله تعالى - لجمع الناس ؛ لسماع علم أو لبيعة إمام المسلمين ، أو خروج لجهاد في سبيل الله ، أو نحو هذا من القربات ومهام الأمور ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) ، وقال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) . وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الدف في العرس فقط ؛ إعلانا للنكاح . وجزاك الله خيرا على جهادك ونصحك وإنكار ما وقعوا فيه من البدع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 207 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش