ذوات الأرواح ، كما لا يجوز اختلاط البنين والبنات في جميع مراحل التعليم ؛ لما في ذلك من الخطر العظيم ، والفساد الكبير ، والمخالفة للنصوص الدالة على تحريم آلات اللهو ، وتصوير ذوات الأرواح والاختلاط بين الجنسين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1440 )
س : إنا نعيش في إنجلترا ، وندرس بمدارس أهلية أيام العطلة مبادئ الإسلام ، واللغة العربية لأطفال القادمين من الهند والباكستان واليمن . . . . إلخ ، إلى تلك البلاد ، وهؤلاء الأطفال يتلقون بالمدارس الرسمية جميع علومهم بالموسيقى والصور ؛ للتشويق والإعانة على الفهم وحضور الفكر ، فإذا جاؤوا إلى مدارسنا الإسلامية أيام عطلتهم ؛ لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية ولم يجدوا هذه المشوقات نفروا .
فهل يجوز لنا استخدام المعازف في الأناشيد الإسلامية لهؤلاء الأطفال ، كما يجوز لهم اللعب بالصور والتماثيل ؛ ترغيبا لهم واستمالة لقلوبهم حتى يقبلوا على هذه المدارس الإسلامية لتعلم دينهم ؟
ج : لا يجوز استخدام المعازف ولا غيرها من آلات اللهو ، لا في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 184
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٤