تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ذوات الأرواح ، كما لا يجوز اختلاط البنين والبنات في جميع مراحل التعليم ؛ لما في ذلك من الخطر العظيم ، والفساد الكبير ، والمخالفة للنصوص الدالة على تحريم آلات اللهو ، وتصوير ذوات الأرواح والاختلاط بين الجنسين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1440 ) س : إنا نعيش في إنجلترا ، وندرس بمدارس أهلية أيام العطلة مبادئ الإسلام ، واللغة العربية لأطفال القادمين من الهند والباكستان واليمن . . . . إلخ ، إلى تلك البلاد ، وهؤلاء الأطفال يتلقون بالمدارس الرسمية جميع علومهم بالموسيقى والصور ؛ للتشويق والإعانة على الفهم وحضور الفكر ، فإذا جاؤوا إلى مدارسنا الإسلامية أيام عطلتهم ؛ لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية ولم يجدوا هذه المشوقات نفروا . فهل يجوز لنا استخدام المعازف في الأناشيد الإسلامية لهؤلاء الأطفال ، كما يجوز لهم اللعب بالصور والتماثيل ؛ ترغيبا لهم واستمالة لقلوبهم حتى يقبلوا على هذه المدارس الإسلامية لتعلم دينهم ؟ ج : لا يجوز استخدام المعازف ولا غيرها من آلات اللهو ، لا في