تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا } ( 1 ) وقد « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » ( 2 ) . أما إذا لم يعلم أن هذا المال من الربا بأن كان صاحبه يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المباحة فالأصل الحل والإباحة . والله أعلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7018 ) س 2 : السؤال متعلق ببعض الزوجات اللاتي يرغبن دراسة اللغة الإنجليزية بأحد معاهد اللغة ، فبعد الاتفاق مع مدير المعهد أبدى موافقة لتخصيص فصل دراسي ليس فيه إلا نساء ، ولا يقوم بتدريسه إلا نساء أيضا ، على أن يتم ذلك بأحد مباني الجامعة ، مع العلم أن مدير المعهد وافق على طلب منا بقيام إحدى المدرسات بتدريس زوجاتنا في المنزل ، إلا أن الملحق التعليمي لم يوافق على ذلك . سماحة الشيخ نحن في دوامة لن تهدأ إلا بالحصول على فتوى منكم فأفتونا وفقكم الله . ج 2 : إذا كان الواقع ما ذكر ، من أن دراستهن في فصل ليس فيه إلا نساء ، وأنه لا يدرسهن إلا نساء ، وأن فصلهن خاص

هامش
( 1 ) سورة آل عمران الآية 130
( 2 ) سنن النسائي الجمعة ( 1374 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1047 ) , سنن ابن ماجة ما جاء في الجنائز ( 1636 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 8 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1572 ) .