تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

عمل الرجل في مدرسة البنات

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9019 ) س 4 : ما حكم الإسلام في عمل المدرس في مدرسة بنات ثانوية ؟ ج 4 : لا يجوز ؛ لما فيه من التعرض للفتنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16184 ) س : دعا سمو سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا مؤسسات القطاع الخاص للمساعدة في تقديم منح دراسية للطلاب السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص ، وحيث إن من المؤسسات الخاصة التي قدمت المنح بنوك ربوية ؛ فهل يجوز للطالب الدراسة على حساب تلك البنوك ؟ ج : المال المقدم ممن يتعامل بالربا سواء كان بنكا أو غيره إذا عرف أنه من الربا فلا يجوز قبوله ، ولا الانتفاع به ؛ لأن ذلك أكل للربا المنهي عنه في الكتاب والسنة ، قال تعالى :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش