جائز له ، أو أنه يلزمه ترك هذه الدراسة والإعراض عنها ، واستبدالها بغيرها في بلده مثلا ، وإذا استمر بنية الحصول على المؤهل فقط لعله فيما بعد يستطيع أن يقارعهم الحجة بالحجة ، وينبه على جهلهم ، ويربي أبناء المسلمين على عداوة مثل هذه الأفكار ، ونبذها ، واستبدالها بما هو أصح وأنقى منها من الدراسات الإسلامية ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج 6 : إذا كان لدى المذكور حصانة دينية ، ومعرفة بالأدلة التي ينصر بها الحق ، ويدفع بها الشبه ، وهو - أو دولته - في حاجة الدراسة في تخصصه ، وأمن الفتنة على نفسه أيام دراسته في تلك البلاد ؛ جاز له أن يستمر في دراسته ، وإلا حرم عليه الاستمرار ، وأما إيراده الشبه التي يستند إليها أهل الباطل فلا يجوز له أن يوردها إلا مقرونة بما يبطلها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 140
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٠