هذه الطريقة صحيحة لي أم لا ؟ أرجو الإفادة .
ج : إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين ؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3122 )
س 3 : إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته ، وكان الميت مثلا في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو ، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة ؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟
ج 3 : نعم يجوز ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2532 )
س : توفي والدي ولم يؤد فريضة الحج ، وفهمت أنه واجب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 81
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٨١