الله عز وجل وما يصح .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك أن تحج عنها ، ولكن لو قمت بالحج عنها برا بها وإحسانا إليها كان خيرا ، إلا أن يكون لديها مال حال حياتها تستطيع أن تحج منه فإنه يجب أن يحج عنها منه قبل تقسيم التركة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3337 )
س : إن لي والدة وعمة وشقيقا ، الوالدة توفيت إلى رحمة الله قبل ثمان سنوات ، وعمرها حوالي مائة عام لم تخلف من الأولاد سواي ، والعمة توفيت إلى رحمة الله قبل أربعة عشر عاما ، وعمرها مائة عام ، ولم تخلف أولادا ، ولا مالا كليا ، الشقيق توفي إلى رحمة الله قبل ثلاثين سنة وعمره حوالي ثلاثين سنة ، ولم يخلف أولادا ولا مالا ، وهؤلاء أدركهم الموت قبل أن يؤدوا فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وخشية من الله عز وجل رأيت من الواجب أن أستفتي من فضيلتكم هل يلزمني تأدية هذه الفريضة عن والدتي وعمتي وشقيقي المشار إليهم أم لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 56
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٦