تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

ج 5 : أولا : إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد ، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه ، وإلا فلا يجوز ، لكن لو حج صح حجه . ثانيا : الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجا أم غير متزوج ؛ لعموم قوله تعالى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة آل عمران الآية 97
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 48 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش