بأمك بهذا السلف غير مجزئ ، بل هو مجزئ ، تقبله الله وآجركما عليه ، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اقترض لأجل الحج
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11837 )
س 2 : حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام ، ولكن الراتب ما زال عليه أسبوع ، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر ، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم حيث إن العمر غير مضمون ، وقام أحدهم بإعطائي مبلغا من المال يكفي كل نفقات الحج ، فقلت له : إن القرض والسلف لا يصح بهما الحج ، فقال : إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدين فهذا يصح به الحج ، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني ، وذهبت إلى الحج وبعد عودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته نصف الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج ، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي ، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 41
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١