الفتوى رقم ( 733 )
س : قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف ، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام ، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيء ؟
ج : أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملا الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 3198 )
س : 1 - ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله ؟
2 - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج ؟
ج : أولا : إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه ، أما إذا كان المال حراما فحجه صحيح ، وعليه التوبة من ذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 34
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤