العلم أن معي حرمتين ورجل وكلهم مرضى .
ج : من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل ، وتأخيره لعذر شرعي ، ورمى الجمار ليلا ، فليس عليه في ذلك شيء . وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه ، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال ؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس ، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1696 )
س : لقد رميت الجمار بسبب مشكلة وأنا ما أعلم في الليلة الثانية في تمام الساعة العاشرة من الليلة بالتوقيت الغروبي . أفدنا رحمكم الله ، حيث إن مشكلتي بأن أخوياي مرضى ولا يقوم على خدمتهم سواي أنا ، ولا حصلت لي الفرصة إلا في الليلة الثانية من ليلة التشريق ، في تمام الساعة العاشرة غروبي ، أي : منتصف الليل .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٢