أن يكون متصلا بالطواف ، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2 : هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر ، أي : بعد انتهاء رمي الجمرات ؟
ج 2 : لا يجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر ، أي : بعد إنهاء رمي الجمرات ؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة ، والعبادات مبنية على التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق أو قصر بعد التحلل الأكبر ، بل فعل ذلك عند التحلل الأصغر فقط ، وثبت عنه أنه قال : « خذوا عني مناسككم » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6044 )
س 7 : هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك ؟
ج 7 : السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 263
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٣