لعلهم يجدون حلا لها .
فالسؤال المطروح الآن : هل لها أن تنيب عنها للقيام بهذا الطواف ، أم أنها يحتم عليها العود إلى المسجد الحرام لتؤدي طواف الإفاضة بنفسها ؟
أرجو من فضيلتكم بإجابتي بالرأي الديني لهذه المشكلة ؛ حتى يتسنى على ضوئه القيام بما يقضي على المشكلة التي تعيش فيها ، وتتحلل التحلل الأكبر من إحرامها .
ج 2 : طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم التحلل الأكبر دون الإتيان به ، وما ذكرتيه قد يكون لها عذر في التأخير ، وعليها : أن تعود فورا ، وتطوف طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه ، ولا تجزئ فيه الاستنابة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8433 )
س : ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر ، حيث إن البعض إذا رأى شخصا سيذهب يقول له : خذ لي سبعا ، أي : سبعة أشواط ، ينوي أجرها له ، هل هذا جائز أم لا ؟
ج : الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة ، فلا يطوف أحد عن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 236
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٦