وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قطع الطواف
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7306 )
س 7 : شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلا ، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة ، فصلى ثم قام ليتم الطواف . هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف ، أم يلغي الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية من الحجر الأسود ؟
ج 7 : الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة ، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز