الأشجار المؤذية للمصلحة ، إذا لم تكن في الحرمين ، فإن كانت في الحرمين فلا تزلها إذا لم تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11748 )
س : في الخامسة عشرة من عمري ذهبت مع أسرتي إلى مكة المكرمة كي أؤدي فريضة الحج ، وبعد ما طفنا في البيت العتيق ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفات ، وبينما ندعو الله وعندما انتهينا من الدعاء أخذت عصا ضربت غصن شجرة ، فقال لي أحد الإخوة الذين معي : هذا حرام . السؤال : ماذا أفعل إن كان هذا حراما ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : عرفات من الحل ، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 200
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٠