وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13264 )
س : امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاء خفيفا ، وكانت تضعه أحيانا على البرقع ، وترفعه أحيانا ، وكانت تجهل حكم لبس البرقع ، بالإضافة إلى عمرة الحج ، وكانت تلبس البرقع أيضا بالإضافة إلى أنها قامت بمشط شعرها ظهر اليوم الثامن في منى ، فما الحكم يا فضيلة الشيخ ؟
ج : لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب ؛ بأن تلبس نقابا على وجهها ، وهو البرقع ، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها ، كما فعل ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وما دام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلا فلا شيء عليها ؛ لأنها معذورة بالجهل ، ولا شيء عليها أيضا في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٤