فحجها صحيح .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6471 )
س 4 : امرأة ذهبت هنا في المملكة لأداء الحج ثم حاضت قبل طواف القدوم ، فما حكمها ؟ وهل يمكنها أن تذهب إلى عرفة في مدة الحيض وما حكمها ؟
ج 4 : تبقى على إحرامها وتفعل كل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، حتى تطهر وينقطع دم الحيض وتغتسل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 173
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٣