تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

وكذلك تكون مهمتنا أحيانا في المدينة المنورة ونقيم عشرة أيام في المدينة أو أقل ثم نتحرك إلى مكة المكرمة ، ونقيم فيها عشرة أيام أخرى ثم نرجع إلى المدينة مرة أخرى ، وبجانب سكن هذه الكتيبة في المدينة معسكر ثابت تقام فيه صلاة الجمعة ، هل يصلون معهم الجمعة ؟ أفيدونا عاجلا جزاكم الله خيرا . ونأمل الفتوى خطيا ، حيث يحصل نزاع في كل عام حول كيفية أداء الصلاة . والله المسؤول أن يوفق الجميع للصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : أولا : ما دام أنكم مجمعون الإقامة في الشرائع أو المدينة أكثر من أربعة أيام فإنكم تصلون الصلاة تامة بدون قصر ولا جمع ؛ لأنكم في حكم المقيمين ، وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل أو لم تنووا إقامة مدة معينة فإنكم في حكم المسافرين ، ولكم أن تقصروا الصلاة الرباعية وأن تجمعوا . ثانيا : بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج ما دام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات ؛ لأنه دخل بنية العمل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المواقيت : « ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة » ( 1 ) إلا من كان منكم عازما على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات ؛ فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه ؛

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأذان ( 629 ) , صحيح مسلم الزكاة ( 1031 ) , سنن الترمذي الزهد ( 2391 ) , سنن النسائي آداب القضاة ( 5380 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 439 ) , موطأ مالك الجامع ( 1777 ) .