السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11030 )
س 3 : إن فيه بياعة أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالا ولم تعد إلينا وحيث إن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع ، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة ؟
ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس ، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت ، فإن رضيت فالحمد لله ، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالا ، ويكون ثواب الصدقة لك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 82
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٨٢