وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11414 )
إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة ، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه ، فهل هذا جائز أم لا ؟ أرجو الإفادة موضحة .
ج 1 : لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1943 )
س 5 : هل يجوز دفع الزكاة إلى الأبوين ؟
ج 5 : تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما ، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما ؛ لأن ذلك وقاية لماله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 67
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٧