وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10123 )
س : هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي ، حيث إنها في حاجة ، ولأنها يتيمة ؟
ج : لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك ؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6663 )
س 2 : هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا ، عما لي ، أم لا ؟
ج 2 : إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 63
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٣