المصلحة الشرعية إلى ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13341 )
س : شيخنا الفاضل : لا يخفى على سماحتكم ما للنشئ من دور في استمرارية الخيرية في هذه الأمة ، وانطلاقا من هذا الأمر تقوم جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت بتوسعة مراكزها القائمة بهذا الدور ، فهل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء هذه المراكز ؟ وفي الختام نسأل الله أن يديمكم لنفع هذه الأمة .
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واطلاعها على النظام سرها ما تضمنه من الأهداف للجمعية ، زادها الله توفيقا ونفع بها المسلمين ، ورأت اللجنة أنه لا يجوز صرف الزكاة في بناء المراكز لتوسعة مراكزها القائمة ؛ لأن ذلك ليس داخلا في المصارف المنصوص عليها ، لقول الله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60