تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

مع العلم أن مقدار هذه الزكاة 850 ريال ، أرجو إفهامي عن هذه الزكاة هل هي تبرأ بها ذمتي وحلالي أم لا ؟ مع العلم أنني واحد من الذين يحتاجون هذا . ج : الزكاة التي دفعتها على الوجه المذكور غير مجزئة ، بل هي صدقة منك على أهل البلد ، وعليك أن تخرج الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شراء الكتب من الزكاة

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 8267 ) س 12 : هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة ؟
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 44 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش